أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، قَالَ: «الْوِتْرُ سَبْعٌ فَلَا أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ»، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: عَمَّنْ ذَكَرَهُ؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي، قَالَ الْحَكَمُ: فَحَجَجْتُ، فَلَقِيتُ مِقْسَمًا، فَقُلْتُ لَهُ: عَمَّنْ قَالَ؟ عَنِ الثِّقَةِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ مَيْمُونَةَ

---

[حكم الألباني] صحيح لغيرهتحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح لغيرهتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ ضعيف ، الثقۃ: لم أعرفہ۔ ، ومقطوع الحکم بن عتیبۃ صحیح۔ ، (انوار الصحیفہ ص 334)

সুনান আন-নাসাঈ (1716)