أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ، ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ يَرْفَعُهُ، قَالَ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ»تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: منكرتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ ضعيف لإرسالہ ، قال ابن حبان فی الثقات (4/ 47): ’’أیمن بن عبید الحبشي۔۔۔۔۔ومن زعم أن لہ صحبۃ فقد وھم،حدیثہ فی القطع مرسل‘‘۔ ، (انوار الصحیفہ ص 359)

সুনান আন-নাসাঈ (4948)