أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورًا، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نُبَاتَةَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ: «أَنْ ارْزُقِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الطِّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ، وَبَقِيَ ثُلُثُهُ»

...

[حكم الألباني] حسن صحيح موقوفتحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسن صحيح موقوفتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ ضعيف ، إبراہیم النخعي مدلس وعنعن۔ ، (انوار الصحیفہ ص 367، 368)

সুনান আন-নাসাঈ (5715)