503 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ` لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ: الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ وَالْعِتَاقِ ، فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ `

মুসনাদ আল হারিস (503)