525 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: ` فِي شِبْهِ الْعَمْدِ الضَّرْبَةِ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ الثَّقِيلِ أَثْلَاثٌ: ثُلُثُ جُذَاعٍ ، وَثُلُثُ حِقَاقٍ ، وَثُلُثُ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا ، قَالَ يَزِيدُ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: خِلْفَةً `

0

মুসনাদ আল হারিস (525)