605 - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ ، ثنا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ` الصَّلَاةُ إِلَى الصَّلَاةِ كَفَّارَةٌ لَمَّا بَيْنَهُمَا ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا كَفَّارَةٌ لَمَّا بَيْنَهُمَا ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ كَفَّارَةٌ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: الْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ عز وجل ، وَتَرْكِ السُّنَّةِ ، وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ ` ، قَالُوا: عَرَفْنَا الْإِشْرَاكَ فَمَا تَرْكُ السُّنَّةِ وَنَكْثُ الصَّفْقَةِ قَالَ: «تَرْكُ السُّنَّةِ الْخُرُوجُ مِنَ الطَّاعَةِ ، وَنَكْثُ الصَّفْقَةِ أَنْ تُبَايِعَ رَجُلًا ثُمَّ تَخْرُجَ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ تُقَاتِلَهُ» ، قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ مِنْهُ إِلَى قَوْلِ: إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ
মুসনাদ আল হারিস (605)