10012 - وبإسناده ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ على عمتها وعلى خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتزوج فإنما لها ما كتب الله لها.
মুসনাদ আল বাযযার (10012)