59 - حدثنا محمد بن معمر، قالَ: حَدَّثَنا أبو عامر، قالَ: حَدَّثَنا زمعة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل.

وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ هِشَامِ بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها إلا زمعة.

মুসনাদ আল বাযযার (10141)