114 - وعن عمرة ، عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: القطع في ربع دينار فصاعدا.

وهذا الحديث لا نعلم جمع فيه عروة وعمرة إلا يونس.

حدثنا أحمد قال:

মুসনাদ আল বাযযার (10196)