114 - وعن عمرة ، عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: القطع في ربع دينار فصاعدا.
وهذا الحديث لا نعلم جمع فيه عروة وعمرة إلا يونس.
حدثنا أحمد قال:
وهذا الحديث لا نعلم جمع فيه عروة وعمرة إلا يونس.
حدثنا أحمد قال:
মুসনাদ আল বাযযার (10196)