128 - حدثنا عمرو بن علي، قالَ: حَدَّثَنا أبو داود، قالَ: حَدَّثَنا إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن عروة قال سألت عائشة من قول الله تبارك وتعالى {إن الصفا والمروة منا شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فلا جناح عليه أن يطوف بهما} فقلت: والله ما على أحد جناح ألا يطوف بهما. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي إنها لو كانت على ما تأولتها عليه كانت: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما ولكنها إنما نزلت والأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلوا لمناة الطاغية التي كانوا يعبدون عند البيت وكان من طاف بها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة فلما أسلموا سألوا ، عن ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إنا نتحرج أن ، فنطوف (1) بالصفا والمروة فأنزل الله عز وجل {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يطوف بهما} قالت عائشة رضي الله عنها: قد سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الطواف فلا ينبغي لأحد أن يدع الطواف بهما.
وهذا الحديث لا نعلم أحسن له سياقة من الزهري ، عن عروة.
حدثنا أحمد قال:
وهذا الحديث لا نعلم أحسن له سياقة من الزهري ، عن عروة.
حدثنا أحمد قال:
মুসনাদ আল বাযযার (10210)