154 - حدثنا أحمد بن منصور، قالَ: حَدَّثَنا أصبغ بن فرج، قالَ: حَدَّثَنا ابن وهب ، عن يونس ، عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته: أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل المرأة فيصدقها ثم ينكحها.

ونكاح آخر: كان الرجل يقول للمرأة إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان ويعتزلها زوجها فلا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل فإذا تبين حملها أصابها زوجها. وإنما فعل ذلك مخافة الولد فكان هذا يسمى نكاح.

ونكاح: يجتمع الرهط فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومرت ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت وهو ابنك او ابنتك يا فلان. فتسمى من أحبت منهم باسمه فيصير ولدا فيتقبل ذلك لا يستطيع أن يمتنع الرجل.

ونكاح الرابع: يجتمع الناس فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن الرايات فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها القافة ثم ألحقوا الولد بالذي يرون لا يمتنع من ذلك.

فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية إلا نكاح الإسلام.

وهذا الحديث لا نعلم رواه إلا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عروة ، عن عائشة رضي الله عنها.

حدثنا أحمد قال:

মুসনাদ আল বাযযার (10236)