1025 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، قَالَ: نا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى الْمَدَنِيُّ، قَالَ: نا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «صَائِمُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ كَمُفْطِرِهِ فِي الْحَضَرِ» ⦗ص: 237⦘ وَهَذَا الْحَدِيثُ أَسْنَدَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَتَابَعَهُ عَلَى إِسْنَادِهِ، يُونُسُ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَغَيْرُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ مَوْقُوفًا مِنْ قَوْلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ⦗ص: 238⦘ وَلَوْ ثَبَتَ مَرْفُوعًا كَانَ خُرُوجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَيْثُ خَرَجَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ثُمَّ أَفْطَرَ وَأَمَرَنَا بِالْفِطْرِ دَلِيلًا عَلَى نَسْخِ هَذَا الْحَدِيثِ لَوْ ثَبَتَ لِأَنَّهُ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ فَالْآخَرُ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
মুসনাদ আল বাযযার (1025)