188 - حدثنا محمد بن بشار، قالَ: حَدَّثَنا أبو عامر، قالَ: حَدَّثَنا إبراهيم بن طهمان ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن عبيد بن عمير ، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا يحل قتل مسلم إلا في ثلاث خصال رجل زان محصن فيرجم أو رجل يقتل متعمدا قيقتل به ورجل يخرج من الإسلام فيقتل.

মুসনাদ আল বাযযার (10270)