1030 - وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ يَعْنِي ابْنَ شُرَيْحٍ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الشَّيْطَانَ لَعَنَهُ اللَّهُ قَالَ: لَنْ يَنْفَلِتَ مِنِّي ابْنُ آدَمَ مِنْ إِحْدَى ثَلَاثٍ: أَخْذُ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ، وَوَضْعُهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ، أَوْ يَمْنَعُهُ مِنْ حَقِّهِ " ⦗ص: 242⦘ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلَّا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَيْسَ هُوَ بِمَصْرِيٍّ

মুসনাদ আল বাযযার (1030)