1620 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ حَيَّةٍ فِي الْحَرَمِ» ، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ أَحَدٌ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا حَفْصٌ
মুসনাদ আল বাযযার (1620)