1867 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: نا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي ضِيَاءٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «قَرْضُ مَرَّتَيْنِ تَعْدِلُ صَدَقَةَ مَرَّةٍ» ، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ يُرْوَى عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ،
মুসনাদ আল বাযযার (1867)