2000 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، قَالَ: نا أَبُو كُدَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنِ الشَّبَهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ غَلَبَ الشَّبَهُ، وَإِذَا عَلَا مَاءُ الْمَرْأَةِ غَلَبَ الشَّبَهُ» ، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، وَلَا نَحْفَظُ أَنَّ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ عَطَاءٍ إِلَّا أَبُو كُدَيْنَةَ

মুসনাদ আল বাযযার (2000)