2104 - ونا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: نا جَابِرُ بْنُ غَانِمٍ، عَنِ ابْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ ⦗ص: 34⦘: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ صَلَاتَهُ وَحْدَهُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ - يَعْنِي خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً»
মুসনাদ আল বাযযার (2104)