2125 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ وَقَدِ اكْتَوَى، فَقَالَ: «لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ»
قَالَ: وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا الْبِنَاءَ فِي هَذَا التُّرَابِ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ إِلَّا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ صَدْرَ الْحَدِيثِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ خَبَّابٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ، وَأَمَّا أَنَّ «الْمُؤْمِنَ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا ⦗ص: 65⦘ الْبِنَاءَ فِي هَذَا التُّرَابِ» فَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا جَمَعَهَا إِلَّا أَبُو مُعَاوِيَةَ
قَالَ: وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا الْبِنَاءَ فِي هَذَا التُّرَابِ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ إِلَّا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ صَدْرَ الْحَدِيثِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ خَبَّابٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ، وَأَمَّا أَنَّ «الْمُؤْمِنَ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا ⦗ص: 65⦘ الْبِنَاءَ فِي هَذَا التُّرَابِ» فَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا جَمَعَهَا إِلَّا أَبُو مُعَاوِيَةَ
মুসনাদ আল বাযযার (2125)