2322 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِرْدَاسٍ، وَأَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، أَنَّ مَوْلًى لَهُ اشْتَرَى خَمْرًا فَرَبِحَ فِيهِ، فَقَالَ ⦗ص: 310⦘ لَهُ عُثْمَانُ: «ارْدُدْهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْخَمْرِ وَحَرَّمَ ثَمَنَهَا» . قَالَ سَالِمٌ: وَحَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ بِمِثْلِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا عَنْ عُثْمَانَ إِلَّا مَا ذَكَرْنَاهُ، فَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ كَلَامِهِ عَنْ غَيْرِ عُثْمَانَ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ، نَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ بِلَفْظِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

মুসনাদ আল বাযযার (2322)