3106 - وَأَخْبَرَنَاهُ يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَمْرٍو أَبُو قُتَيْبَةَ، قَالَا: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» ⦗ص: 109⦘ هَكَذَا رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ،

মুসনাদ আল বাযযার (3106)