321 - وَقَدْ حَدَّثَنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى عَنْ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ - وَلَمْ يَدْخُلْ بَيْنَ ابْنِ إِسْحَاقَ وَبَيْنَ مُجَالِدٍ أَحَدًا - قَالَ مَسْرُوقٌ: خَطَبَنَا عُمَرُ فَقَالَ: «لَا تُغَالُوا بِصَدَقَةِ النِّسَاءِ، فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهَ كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مَا أَصْدَقَ أَحَدًا مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً» وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَلَا نَعْلَمُ يُرْوَى عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
মুসনাদ আল বাযযার (321)