3232 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْوَاسِطِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ الْوَاسِطِيُّ، قَالَا: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ ⦗ص: 196⦘ بْنِ بَشِيرٍ، رضي الله عنه قَالَ: «أَنَا أَعْلَمُكُمْ، بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ يَعْنِي الْعِشَاءَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ» وَبَشِيرُ بْنُ ثَابِتٍ لَا نَعْلَمُ رَوَى عَنْهُ إِلَّا أَبُو بِشْرٍ هَذَا الْحَدِيثَ

মুসনাদ আল বাযযার (3232)