3265 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ بَشِيرًا نَحَلَهُ نُحْلًا، وَأَنَّ أُمَّهُ قَالَتْ: لَا أَرْضَى إِلَّا أَنْ تُشْهِدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَى النَّبِيَّ يُشْهِدُهُ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟» ، وَقَالَ فِي حَدِيثِ حُصَيْنٍ وَمُجَالِدٍ: «أَعْطَيْتَهُمْ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَ النُّعْمَانَ؟» ، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَلَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ» ، وَقَالَ فِي حَدِيثِ مُغِيرَةَ وَدَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ: «أَشْهِدْ غَيْرِي إِنَّ لِبَنِيكَ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ كَمَا أَنَّ لَكَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَبَرُّوكَ» ، وَحَدِيثُ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلَّا هَمَّامٌ وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ هَمَّامٍ إِلَّا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، وَحَدِيثُ بَيَانٍ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلَّا جَعْفَرُ بْنُ زِيَادٍ وَحَدِيثُ عَاصِمٍ الْأَحْوَلُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ
মুসনাদ আল বাযযার (3265)