3270 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمٍ يَعْنِي ابْنَ بَهْدَلَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «حَلَالٌ بَيِّنٌ وَحَرَامٌ بَيِّنٌ وَأُمُورٌ ⦗ص: 221⦘ مُتَشَابِهَاتٌ، فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ كَانَ حَرِيًّا أَلَّا يَقَعَ فِي الشُّبْهَةِ، وَمَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَا يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ حِمَا اللَّهِ مَحَارِمُهُ»
মুসনাদ আল বাযযার (3270)