331 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ قَالَ: نا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم» وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عُمَرَ، وَشُعْبَةَ، وَالثَّوْرِيَّ فَلَمْ يَذْكُرَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ، وَهُمَا حَافِظَانِ، وَيَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ فَغَيْرُ حَافَظٍ، وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ ، يُرِيدُ: حَدِيثَ الْحَسَنِ بْنِ قَزَعَةَ
মুসনাদ আল বাযযার (331)