3482 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ، قَالَ: نا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ بَهْرَامَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ» ، وَهَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ لَا نَعْلَمُ يَرْوِيهِ إِلَّا شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ، وَلَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا إِلَّا هَذَا الطَّرِيقَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، وَعَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ قَدْ رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ⦗ص: 408⦘، وَاحْتَمَلُوا حَدِيثَهُ، وَشَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ شُعْبَةُ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَرَكَ الرِّوَايَةَ عَنْهُ، وَقَدْ حَدَّثَ شُعْبَةُ عَنْ رَجُلٍ عَنْهُ، وَمَعْنَى «مَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ» ، يَقُولُ: الصَّلَاةُ لِلَّهِ فَإِذَا، رَأَيَا بِهَا غَيْرَهُ فَقَدْ أَشْرَكَ فِي عَمَلِهِ الَّذِي هُوَ لِلَّهِ غَيْرَهُ، وَهَكَذَا الصَّوْمُ إِنَّمَا هُوَ لِلَّهِ فَإِذَا رَأَيَا بِهِ إِنْسَانًا فَكَأَنَّهُ جَعَلَ الْعَمَلَ لِلَّهِ وَلِلْإنْسَانِ لَا الشِّرْكُ بِاللَّهِ
মুসনাদ আল বাযযার (3482)