352 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَرَجَ عُثْمَانُ حَاجًّا، فَرَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ مُعَصْفَرَةٌ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: لِمَ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ، وَقَدْ " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُعَصْفَرِ؟ ⦗ص: 15⦘ فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَكَ عَنِ الْمُعَصْفَرِ وَلَا إِيَّاهُ، إِنَّمَا نَهَانِي ". وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عُثْمَانَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
মুসনাদ আল বাযযার (352)