3530 - وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ وجُوهٍ وَعَنْ غَيْرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَفِيهِ ⦗ص: 26⦘ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، فَإِنْ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ كَانَ مَرْدُودًا لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَدَّ الْجَمِيعَ إِلَى الثُّلُثِ، وَفِيهِ أَنَّ الرَّجُلَ الْمَرِيضَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فِي مَالِهِ إِذَا اشْتَدَّ مَرَضُهُ وَخِيفَ عَلَيْهِ إِلَّا الثُّلُثُ، فَإِنْ أَخْرَجَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يُرَدُّ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَصِيَّتُهٌ فَإِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ
মুসনাদ আল বাযযার (3530)