3567 - وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، قَالَ: نَا عَتَّابُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْخَزَّازُ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ⦗ص: 47⦘ حُصَيْنٍ، رضي الله عنه «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ، وَأَنَّ مِنَ الْمُثْلَةِ أَنْ يَحُجَّ الرَّجُلُ مَاشِيًا أَوْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ وَجْهٍ مِنَ الْوجُوهِ إِلَّا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، وَلَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا، عَنْ عِمْرَانَ إِلَّا هَذَا الطَّرِيقَ، وَأَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ ثِقَةٌ وَكَثِيرُ بْنُ شِنْظِيرٍ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قَدْ حَدَّثَ عَنْهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَغَيْرُهُ

মুসনাদ আল বাযযার (3567)