3573 - حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّقَطِيُّ، قَالَ: نَا رَجُلٌ، قَدْ سَمَّاهُ ذَهَبَ ⦗ص: 50⦘ عَنِّي اسْمُهُ، قَالَ: نَا رَوْحُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَهُوَ ظَالِمٌ أَوْ قَالَ: لَا حَقَّ لَهُ " وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام مُتَّصِلَ الْإِسْنَادِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا وَأَسْنَدَهُ رَوْحُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ وَرَوْحُ لَيِّنُ الْحَدِيثِ وَعَطَاءٌ مَشْهُورٌ بَصْرِيُّ رَوَى عَنْهُ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ وَشُعْبَةُ وَغَيْرُهُمَا

মুসনাদ আল বাযযার (3573)