3625 - وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: نَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، كُلِّهِمْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ» وَهَذَا الْكَلَامُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَحْسَنَ إِسْنَادًا مِنْ أَبِي بَكْرَةَ عَلَى أَنِّي لَا أَعْلَمُ رَوَاهُ أَحَدٌ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا أَبُو ⦗ص: 94⦘ بَكْرَةَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ أَبِي بَكْرَةَ نَحْوُ كَلَامِهِ بِغَيْرِ لَفْظِهِ، وَرَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ جَمَاعَةٌ وَأَعْلَى مَنْ رَوَاهُ خَالِدٌ وَإِسْحَاقُ فَاقْتَصَرْنَا عَلَيْهِمَا دُونَ غَيْرِهِمَا

মুসনাদ আল বাযযার (3625)