3930 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: نَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ» قَالَ: قُلْتُ: فَمَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَبْيَضِ مِنَ الْأَحْمَرِ؟ قَالَ: ابْنُ أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ
মুসনাদ আল বাযযার (3930)