4110 - حَدَّثنا نصر بن علي، قَال: حَدَّثنا نصر بن نجيح، قَال: حَدَّثنا أَبُو عُمَر حَفْصٌ عَنْ زِيَادٍ النُّمَيْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَن أَبِي الدَّرْدَاءِ، رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ وَافَقَ مِنْ أَخِيهِ شَهْوَةً غُفِرَ لَهُ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ يُرْوَى كَلامِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَاّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَنَصْرُ بْنُ نَجِيحٍ بَصْرِيٌّ وَحَفْصُ بْنُ عُمَر بَصْرِيٌّ لَمْ يَكُنْ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ، وَإنَّما كَتَبْنَا هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ عِلَّةٍ لأَنَّهُ لا يُحْفَظُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فلذلك كتبناه.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ يُرْوَى كَلامِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَاّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَنَصْرُ بْنُ نَجِيحٍ بَصْرِيٌّ وَحَفْصُ بْنُ عُمَر بَصْرِيٌّ لَمْ يَكُنْ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ، وَإنَّما كَتَبْنَا هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ عِلَّةٍ لأَنَّهُ لا يُحْفَظُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فلذلك كتبناه.
মুসনাদ আল বাযযার (4110)