4113 - حَدَّثنا مُحَمد بن عامر، قَال: حَدَّثنا الرَّبِيعُ، قَالَ: حَدَّثني مُحَمد بْنُ مُهَاجِرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ حَلْبَسٍ، عَن أَبِي إِدْرِيسَ عَائِذِ اللَّهِ، عَن أَبِي الدَّرْدَاءِ، رضي الله عنه، قَالَ: مَرَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِدِمْنَةِ قَوْمٍ فِيهَا سَخْلَةٌ مَيِّتَةٌ قَالَ: مَا لأهلها فيها حاجة قالوا يانبي اللَّهِ لَوْ كَانَ لأَهْلِهَا فِيهَا حَاجَةٌ مَا نَبَذُوهَا قَالَ: فَوَاللَّهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ السَّخْلَةِ عَلَى أَهْلِهَا فَلا أَلْفِيَنَّهَا أَهْلَكَتْ أَحَدًا مِنْكُمْ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ نَحْوُ كَلامِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ وُجُوهٍ وَأَعْلَى مَنْ يُرْوَى ذَلِكَ عَنْهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ أَهْلِ الشَّامِ وَفِي حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ زِيَادَةٌ عَلَى سَائِرِ الأَحَادِيثِ: فَلا ألفينها أهلكت أَحَدًا منكم.
وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ نَحْوُ كَلامِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ وُجُوهٍ وَأَعْلَى مَنْ يُرْوَى ذَلِكَ عَنْهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ أَهْلِ الشَّامِ وَفِي حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ زِيَادَةٌ عَلَى سَائِرِ الأَحَادِيثِ: فَلا ألفينها أهلكت أَحَدًا منكم.
মুসনাদ আল বাযযার (4113)