4224 - حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ الصَّائِغُ الْبَغْدَادِيُّ، قَال: حَدَّثنا مُحَمد بن عُبَيد، قَال: حَدَّثنا الأَعْمَشُ، عَن أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ، عَن أَبِي جُحَيْفَةَ، رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: لا يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ قَائِمًا حَتَّى يَلِيَ اثْنَا عَشَرَ أَحْسَبُهُ قَالَ: مِنْ قُرَيْشٍ -، يَعْنِي - خَلِيفَةً.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ أحَدًا تَابَعَ مُحَمد بْنَ عُبَيد عَلَى رِوَايَتِهِ إِنَّمَا يَرْوِيهِ الْحُفَّاظُ عَنِ الأَعْمَشِ، عَن أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرة، وهُو الصَّوَابُ.

মুসনাদ আল বাযযার (4224)