4229 - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنَ الْمُثَنَّى، قَال: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنَ جَعْفَرٍ، قَال: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَن أَبِيه أَنَّهُ اشْتَرَى غُلامًا حَجَّامًا فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ فَقُلْتُ لَهُ أَتَكْسِرُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَلَعَنَ المصور.

মুসনাদ আল বাযযার (4229)