4271 - حَدَّثنا العباس بن مُحَمد البغدادي، قَال: حَدَّثنا إسحاق بن منصور، قَال: حَدَّثنا إِسْرَائِيلُ، عَن سِمَاك عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرة، رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ بِلالٌ يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يُمْهِلُ فَإِذَا رَأَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ فِي الإِقَامَةِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ أحَدًا يَرْوِيهِ عَنْ سِمَاك إلَاّ إسرائيل.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ أحَدًا يَرْوِيهِ عَنْ سِمَاك إلَاّ إسرائيل.
মুসনাদ আল বাযযার (4271)