4271 - حَدَّثنا العباس بن مُحَمد البغدادي، قَال: حَدَّثنا إسحاق بن منصور، قَال: حَدَّثنا إِسْرَائِيلُ، عَن سِمَاك عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرة، رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ بِلالٌ يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يُمْهِلُ فَإِذَا رَأَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ فِي الإِقَامَةِ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ أحَدًا يَرْوِيهِ عَنْ سِمَاك إلَاّ إسرائيل.

মুসনাদ আল বাযযার (4271)