4278 - حَدَّثنا مُحَمد بن المُثَني، قَال: حَدَّثنا أَبُو داود، قَال: حَدَّثنا زُهَيْرٌ، يَعْنِي ابْنَ مُعَاوِيَةَ عَنْ سِمَاك عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرة، رضي الله عنه، أَنَّ رَجُلا قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلَمْ يُصَلِّ النَّبِيّ عَلَيْهِ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ يُرْوَى عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إلَاّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرة عَنْهُ، وَإنَّما تَرَكَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم الصَّلاةَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ عُقُوبَةً لِئَلا يَعُودَ غَيْرُهُ فَيَصْنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ.

মুসনাদ আল বাযযার (4278)