4316 - حَدَّثنا مُؤَمَّل بن هشام، قَال: حَدَّثنا إسماعيل بن إبراهيم، قَال: حَدَّثنا أَيُّوبُ عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، عَن زَيد بْنِ أَرْقَمَ، رضي الله عنه، أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ فَقَالَ أَمَا عَلِمُوا أَنَّ الصَّلاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: صَلاةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ لا نعلَمُ أحَدًا يَرْوِيهِ إلَاّ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، ولَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَن زَيد إلَاّ الْقَاسِمَ بْنَ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيَّ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ لا نعلَمُ أحَدًا يَرْوِيهِ إلَاّ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، ولَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَن زَيد إلَاّ الْقَاسِمَ بْنَ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيَّ.
মুসনাদ আল বাযযার (4316)