4590 - حَدَّثنا عَبد اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْعَطَّارُ، قَال: حَدَّثنا صَفْوَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ، عَن ابْنِ جُرَيج، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة، رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ وَيَدُ اللَّهِ تبارك وتعالى عَلَى الْجَمَاعَةِ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ، عَن ابْنِ جُرَيج إلَاّ صَفْوَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ.

মুসনাদ আল বাযযার (4590)