464 - وَحَدَّثَنَاهُ مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: دَخَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه وَقَدْ أَهَرَاقَ الْمَاءَ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَتَيْنَاهُ بِإِنَاءٍ، فَأَخَذَ قَدْرَ الْمُدِّ، فَلَمَّا وَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ " أَلَا أَتَوَضَّأُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَأَصْغَى الْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَاسْتَنْثَرَ، وَأَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا، فَضَرَبَ بِهَا وَجْهَهُ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَلْقَمَ إِبْهَامَيْهِ مَا أَقْبَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَصَبَّهَا عَلَى نَاصِيَتِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَهَا تَسِيلُ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَالْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَظُهُورَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدَيْهِ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ، فَصَكَّ بِهَا عَلَى قَدَمَيْهِ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ مِثْلَ ذَلِكَ " ⦗ص: 112⦘ وَهَذَا الْحَدِيثُ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَعُبَيْدُ اللَّهِ الْخَوْلَانِيُّ لَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا يَرْوِي عَنْهُ غَيْرُ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ
মুসনাদ আল বাযযার (464)