4646 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْهَى إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ إِلَى الطَّعَامِ أَنْ يَدْعُوَ مَعَهُ أَحَدًا، أَوْ آخَرَ إلَاّ أَنْ يَأْمُرَهُ أَهْلُ الطَّعَامِ.
وَهَذَا الْكَلامُ لَا نعلمُهُ يُرْوَى إلَاّ عَنْ سَمُرة بهذا الإسناد.
وَهَذَا الْكَلامُ لَا نعلمُهُ يُرْوَى إلَاّ عَنْ سَمُرة بهذا الإسناد.
মুসনাদ আল বাযযার (4646)