4750 - وحَدَّثنا مُحَمد بن عُثمَان، قَال: حَدَّثنا عُبَيد الله بن موسى، قَال: حَدَّثنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنْ عَبد الْكَرِيمِ، عَن مِقْسَم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما، فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ: إن كان الدم عبيط فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، وَإن كَانَ صُفْرَةً فَنِصْفُ دِينَارٍ.

মুসনাদ আল বাযযার (4750)