4868 - حَدَّثنا عَبد اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَبُّوَيْهِ المروزي، قَال: حَدَّثنا حيوة بن شريح بن يزيد، قَال: حَدَّثنا بقية عن المسعودي عن الحكم، عَن طاوُوس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما، قَالَ: لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ ثَلاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا، أَوْ تَبِيعَةً جذعا، أو جذعة ومن أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً مُسِنَّةً قَالُوا: فَالأَوْقَاصُ؟ قَالَ: مَا أَمَرَنِي فِيهَا بِشَيْءٍ وَسَأَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَدِمْتُ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلَهُ فَقَالَ: لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ قَالَ الْمَسْعُودِيُّ: وَالأَوْقَاصُ مَا بَيْنَ الثَّلاثِينَ إِلَى الأَرْبَعِينَ وَالأَرْبَعِينَ إِلَى السِّتِّينَ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا يَرْوِيهِ الحفاظ عن الحكم، عَن طاوُوس مرسلا، ولَا نَعْلَمُ أَحَدًا قال: عَن طاوُوس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إلَاّ بَقِيَّةَ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، وَلَمْ يُتَابَع بَقِيَّةَ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ، وَرَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عَنِ الحكم، عَن طاوُوس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالحَسن بْنُ عُمَارَةَ لا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ إِذْ تَفَرَّدَ بِحَدِيثٍ.

মুসনাদ আল বাযযার (4868)