4870 - حَدَّثنا عَمْرو بن علي، قَال: حَدَّثنا أَبُو عَاصِم، عَن ابْنِ جُرَيج، عَن عَامِرِ بن مصعب، عَن طاوُوس قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَباس، عَن الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، ولَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يكون لهم الخيرة من أمرهم} .

وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ لأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

মুসনাদ আল বাযযার (4870)