5084 - حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ الْخَرَقِيُّ وَمَالِكُ بْنُ سَعْد القيسي، قَالَا: حَدَّثنَا أَبُو عامر، قَال: حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَبد الأَعْلَى، عَن سَعِيد بْنِ جُبَير، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَعِيد بْنِ جُبَير إلَاّ بِرِوَايَةِ عَبد الأَعْلَى، ولَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ عَبد الأَعْلَى إلَاّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، ولَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عن إبراهيم إلَاّ أَبُو عامر، ورواه غير أبي عَامِرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سِمَاك، عَن عِكْرِمة، عَن ابنِ عَبَّاسٍ.

মুসনাদ আল বাযযার (5084)