5177 - حَدَّثنا عَبد اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْعَطَّارُ، قَال: حَدَّثنا أَبُو عَاصِم، عَن ابْنِ جُرَيج، عَن عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبد اللَّهِ، رضي الله عنهما، قَالا: لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي فِطْرٍ، ولَا أَضْحَى.

وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَرُوِيَ عَنِ الْحَكَمِ، عَن مِقْسَم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وحديث ابن جُرَيج، عَن عَطَاءٍ أَحْسَنَ مِنْ حَدِيثِ الْحَكَمِ، عَن مِقْسَم، ولَا نَعْلَمُ أَحَدًا جَمَعَهُمَا، عَن عَطاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ غَيْرُ ابْنِ جُرَيج وَلَمْ نَسْمَعْ أَحَدًا يُحَدِّثُ بِهِ، عَن أَبِي عَاصِم إلَاّ عَبد اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ، وَكان مَشْهُورًا ثِقَةً فِي الْحَدِيثِ.

মুসনাদ আল বাযযার (5177)