5190 - وحَدَّثناه مُحَمد بْنُ عُثمَان بْنِ كَرَامَةَ، قَال: حَدَّثنا عُبَيد اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَن ابْنِ جُرَيج، عَن عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما، قَالَ: كَانَتْ شَاةٌ لإِحْدَى نِسَاءِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَمَاتَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَفَلا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا.
وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَحْوِ مَعْنَاهُ بِغَيْرِ لَفْظِهِ وَذَكَرْنَا كُلَّ حَدِيثٍ فِي مَوْضِعِهِ وَلَفْظِهِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَحْوِ مَعْنَاهُ بِغَيْرِ لَفْظِهِ وَذَكَرْنَا كُلَّ حَدِيثٍ فِي مَوْضِعِهِ وَلَفْظِهِ.
মুসনাদ আল বাযযার (5190)