5230 - حَدَّثنا مُحَمد بْنُ عُمَارَةَ بْنِ صُبَيْحٍ، قَال: حَدَّثنا الحسن بن بشر، قَال: حَدَّثنا شَرِيكٌ، عَن ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن الْحَكَمِ، عَن كُرَيب، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ لا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا لِتَحُجَّ رَاكِبَةً وَلْتُكَفِّرْ يَمِينَهَا.
وَالْحَكَمُ لا نَعْلَمُ رَوَى عَنْ كُرَيب، عَن ابنِ عباس.
حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ عَبد اللَّهِ
وَالْحَكَمُ لا نَعْلَمُ رَوَى عَنْ كُرَيب، عَن ابنِ عباس.
حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ عَبد اللَّهِ
মুসনাদ আল বাযযার (5230)